مرسوم تنفيذي رقم 97-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة 6
يجب على كل مجموعة بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات لتحصل على اعتمادها، أن تستوفي الشروط الآتية :
- أن تكون مؤسسة من فلاحين معترف بهم طبقا للتنظيم المعمول به ،
- أن يكون غرضها الحماية ضد متلفات المزروعات فقط كما هو محدد في هذا المرسوم ، أن تلتزم بتطبيق تعليمات سلطة الصحة النباتية المحلية وتوصياتها 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية