مرسوم تنفيذي رقم 97-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة 5
يجب أن ترفق طلبات الاعتماد بملف يحتوي على ما يأتي :
- نسخة من القانون الأساسي للمجموعة، محضر الجمعية العامة التأسيسية ،
- قائمة الأعضاء المنخرطين ،
- قائمة الأعضاء المسيرين ،
- نسخة من النظام الداخلي تصادق عليه الجمعية العامة