مرسوم تنفيذي رقم 97-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة 4
يعتمد الوالي المختص إقليميا، استنادا إلى تقرير مسبب من سلطة الصحة النباتية، المجموعة البلدية أو البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات .
تودع طلبات الاعتماد لدى مدير المصالح الفلاحية في الولاية الذي يشعر بالاستلام يتعين على مدير المصالح الفلاحية في الولاية الرد على المجموعات في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب .