المادة 2
يقصد بالمجموعة البلدية لمكافحة متلفات المزروعات، في مفهوم هذا المرسوم ، كل جمعية مؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ومتكونة من فلاحين وتعمل على تحقيق الأهداف التي ينص عليها هذا المرسوم .
تطلق على المجموعة التي تتكون من فلاحين تابعين إلى بلديتين ( 2 ) أو أكثر تسمية « مجموعة البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات » .
غير أنه لا يمكن تكوين مجموعة بلديات مشتركة إلا في الحدود الإقليمية لنفس الولاية.