مرسوم تنفيذي رقم 97-475
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط
المادة 6
يجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي :
موضوع الامتياز
- مدة الامتياز،
- شروط الامتياز المالية،
- الشروط التقنيّة لاستعمال المنشآت والهياكل الأساسية وصيانتها، الشروط الخاصة بسقوط سبب الاستحقاق،
- شروط استغلال الموارد المائية.
كما يجب أن يتضمن الالتزام بمسك تصاميم جرد شامل للمنشآت والهياكل الأساسية وكذلك الالتزام بالمحافظة على طابع الخدمة العمومية الذي تتمتع به هذه المنشآت والهياكل الأساسية عند استغلالها.