مرسوم تنفيذي رقم 97-475
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط
المادة 5
يمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا الذي يعمل لحساب الدولة.