مرسوم تنفيذي رقم 97-475
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط 16 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد النظام الخا
المادة 4
يجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على امتياز استغلال المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط أن يقدموا طلباتهم لمدير المصالح الفلاحية في الولاية المعنية التي تشعرهم بالاستلام.
يلزم مدير المصالح الفلاحية بالرد على الشخص ا المعني في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب .