مرسوم تنفيذي رقم 97-475
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط
المادة 3
يمكن أن تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية، امتياز إنجاز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، بغية استغلالها. 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يتم تحديد دفاتر الشروط النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية.