مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 9
يستفيد العامل في المنزل الذي يشغله نفس المستخدم مدة ستة (6) أشهر في المجموع على الأقل، من الحق في التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر، ويعادل مبلغه يومي (2) عمل في الشهر.
يحسب التعويض المذكور في الفقرة السابقة على أساس الأجور المتوسطة الشهرية المتقاضاة خلال الفترة المدخلة في الحسبان ويدفع في آخر فترة حسابه المرجعية.