مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 7
يُحظر على المستخدم إسناد أي عمل ينجز في المنزل يتطلب، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، استعمال أو معالجة مواد أو منتوجات سامة أو خطيرة على صحة العامل في المنزل وعلى عائلته وعلى أمنهم ، أو تنجم عنه أضرار بالمحيط.