مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 6
يسجل المستخدم، عند تسليم المنتوج موضوع الطلب ، على دفتر تسلّم نسخة منه إلى العامل بعد توقيع الطرفين عليها ما يأتي :
- تاريخ التسليم ،
- مبلغ الأجر المدفوع فعلا،
- عند الاقتضاء، اللوازم والمواد المستردة.