مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 5
يجب على المستخدم، عند تسليم الأشغال قصد تنفيذها في المنزل، أن يعد دفتر طلبات يسجل فيه ما يأتي :
- اسم العامل في المنزل ولقبه وعنوانه ، طبيعة العمل وكميته
- تاريخ تسليم هذا العمل،
- الأجرة المطبقة على هذا العمل
- قائمة اللوازم والمواد المسلمة للعامل.