مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثاني — المستخدم
المادة 3
يعتبر مستخدما في المنزل كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص يمارس نشاطا صناعياً أو تجارياً أو حرفيًا ويشغل عاملا أو أكثر في المنزل.