مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الأول — العامل في المنزل
المادة 2
يعتبر عاملا في المنزل بمفهوم هذا المرسوم :
- كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغالا تغييرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة ويقوم وحده بهذه النشاطات أو 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بمساعدة أعضاء من عائلته باستثناء أية يد عاملة مأجورة ويتحصل بنفسه على كلّ أو بعض المواد الأولية وأدوات العمل أو يستلمها من المستخدم دون أي وسيط.