مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
يلزم كل مستخدم يشغل عاملا أو أكثر في المنزل بامتثال أحكام هذا المرسوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره.