مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 11
يلزم العامل في المنزل بامتثال أوامر المستخدم عند تنفيذ عمله.