مرسوم تنفيذي رقم 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الثالث — تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 6
يتعين على العاملين الراغبين في إحدى الصيغتين لتطبيق المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يوجهوا طلبات خطّيّة المستخدميهم يشرحون فيها مبررات طلباتهم.
على صاحب العمل أن يردّ على طلب المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الطلب.