مرسوم تنفيذي رقم 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الثالث — تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 5
للعامل المشتغل بالتوقيت الجزئي في الهيئة المستخدمة ، إن أراد شغل منصب بالتوقيت الكامل ، الأولوية في المنصب ، إذا توفرت فيه المؤهلات المهنية و وافق المستخدم.