مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 9
كيفيات التسديد يلتزم الصندوق بدفع مبلغ الوصفات الطبية والفواتير إلى الصيدلية عن طريق التحويل لحساب الصيدلية أو إرسال حوالة لهذه الأخيرة في أجل شهر واحد (1) الذي يلي تاريخ إيداعها ومن ضمن ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 أدناه.