مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 8
كيفيات التعويض تسجل الصيدلية على الوصفة رقم التسجيل الخاص بالمستفيد، وكذلك رقم بطاقة المستفيد التي تخوله الحق في الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تقوم الصيدلية - دوريا - بإرسال الوصفات الطبية المسعرة والمتممة على هذا النحو أو الفواتير التي تلصق عليها اللصيقات لمركز الدفع الذي ينتمي إليه المستفيد ، بواسطة جدول تلخيصي.