مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 7
تسعيرة الوصفات أو الفواتير يجب على الصيدلية أن تحدّد على الوصفة الطبية أو الفاتورة الشعر العمومي المطبق قانونا بالنسبة لكل منتوج صيدلاني تم تسليمه.