المادة 6
كيفيات تسليم المنتجات الصيدلانية يجب على الصيدلية ، قبل تنفيذ أية وصفة طبية تدخل في إطار الاتفاقية هذه، أن تتأكد من أن البطاقة التي تخول المستفيد الحق في نظام الدفع من قبل الغير لا تزال سارية الصلاحية.
يتعين على الصيدلية أن تسلّم للمريض المستفيد كميات المنتوجات الصيدلانية الموصوفة على الوصفة الطبية.
وعندما لا يكون باستطاعة الصيدلية تسليم مجمل الكمية التي وصفها الطبيب يتعين عليها أن تخبر المؤمن له مسبقا كما يجب عليها أن تضع على الوصفة بجانب كلّ منتوج تم تسليمه عبارة "سلّم"
بواسطة خاتم ندي وتحدّد الكمية التي تم تسليمها عندما تكون أقل من الكمية الموصوفة.
وفي هذه الحالة يجب أن تعيد الصيدلية الوصفة للمستفيد وتعدّ فاتورة بالنسبة للمنتجات التي تم تسليمها.