مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 4
توطين المستفيد يقوم مركز الدفع الذي ينتمي إليه المؤمن الاجتماعي بتسليم بطاقة لهذا الأخير ، تخوله أو تخول أحد ذوي حقوقه الحق في الحصول على الإعفاء من تسبيق المصاريف في مجال تسليم المنتجات الصيدلانية الواردة في وصفة طبية.