المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاتفاقية النموذجية هيئة الضمان الاجتماعي - الصيدليات ما بين :
الصندوق :
الكائن في :
الممثل من طرف :
من جهة، و الصيدلية المسماة أدناه :
الكائنة في :
الاعتماد رقم بتاريخ المسلم من طرف :
الممثلة من طرف :
من جهة أخرى ، قد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تحدد هذه الاتفاقية كيفيات الاستفادة من إعفاء دفع المصاريف المسبق في مجال الأداءات الصيدلانية والتي تعرف فيما يأتي بالدفع من قبل الغير لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أدناه. / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه
المادة 2 : فئات الأشخاص المستفيدين تطبق هذه الاتفاقية على :
المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوق المؤمنين الاجتماعيين المعترف لهم بأنّهم مصابون بأحد الأمراض المحددة في القائمة المذكورة في المادتين 5 و 21 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،
- المستفيدين وذوي حقوق المستفيدين من ريع حادث عمل أو مرض مهني تكون نسبة العجز فيه تساوي 50 % على الأقل ،
- ذوي حقوق العامل المتوفى الذين أبقي حقهم في الاستفادة لصالحهم من الأداءات العينية طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 السالف الذكر ، المستفيدين وذوي حقوق المستفيدين من : * معاش العجز المباشر أو معاش التقاعد المباشر، * منحة التقاعد المباشر أو منحة التقاعد المنقولة منحة العمال الأجراء المسنين أو الإسعاف العمري.
وهذا عندما يكون مبلغ المعاش أو المنحة يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه.
يمكن الطرفين المتعاقدين توسيع هذه الاتفاقية بواسطة ملحق إلى فئات أخرى من بينها الفئات غير المعفاة من حصة التكاليف المتبقية ( الحصة المتروكة على عاتق المؤمن له ).