مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم والتي يجب أن 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات.