مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 10
الاعتراضات إذا كان هناك اعتراض، ترسل الجهة التي تقدمت بالاعتراض إلى الطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالوثائق الإثباتية الضرورية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدرس الخلاف المتنازع عليه بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين.
وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن رفع النزاع إلى المحكمة المختصة.