المادة 2
تضبط القائمة موضوع هذا المرسوم وفقا لفهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات كما هي مبينة في المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : 050 - إصلاح الأراضي المسقية 054 - تصريف المياه للزراعة، 058 - حماية الأراضي وإصلاحها، 096 - إقامة مشاريع لإنتاج المحروقات وتحويلها ونقلها وتوزيعها 097 - الخدمات الأخرى والأشغال البترولية 142 - مقالع الحجر للبناء والصناعة، 143 - استخراج الرمل وتحضيره العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه 144 - استخراج الجبس وتحضيره 145 - استخراج أحجار الكلس وتحضيرها، 146 - مقالع الطين، 156 - استخراج اسفلت القار وتحضيره، 219 - البنايات المعدنية ( صناعة الوحدات وتركيبها مقرونة أو منفردة)
- 310 - دق الأحجار وقطعها، صناعة الأدوات الحجرية وقطع الأردواز
- 311 - الرخامة الجنائزية ( وتشمل وضع وإصلاح الضروح الجنائزية من غرانيت ورخام وأحجار أو إسمنت)، 319 - الصنع الجاهز من الباطون " الخرسانة"
( تكسية واجهات البناء بالباطون، والمصنوعات الجاهزة الباطونية الأخرى للبناء )، 320 - الغرف الصحراوية والمصنوعات الجاهزة المعدنية الأخرى، 321 - المباني الجاهزة الصنع من الخشب، 330 - صناعة المباني ( المباني السكنية التربوية الصحية السياحية، مباني الرياضة والثقافة المباني ذات الطابع الديني، مباني الإدارة، الزراعة، الصناعة، التجارة النقل والمباني الأخرى )،
- 331 - البناء والأشغال الجصية : الأشغال بالإسمنت والباطون المسلّح الخاصة بالبناء وأعمال الحفر وهدم المباني 332 - هياكل البناء الخشبية والنجارة المتعلقة بالبناء ووضعها
- 333 - التغطية الرصاصة، المساكة عوازل الصوت،
- 337 - صناعة المواقد وتنظيف المداخن غير الصناعية 338 - دهان المباني 339 - زخرفة المحلات المختلفة وتهيئتها وتركيب الستائر بأنواعها، 10-340 - تركيب المباني ) ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )، 1 34 - التجهيز الكهربائي ( ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )،
- 342 - منشآت الأشغال العمومية والأشغال في باطن الأرض 3 34 - أشغال الحفر والأشغال الريفية : * 01 - أشغال الحفر في الريف ( ولا يشمل تصريف المياه في 054 وإصلاح الأراضي المسقية في 050 ( * 02 - قنوات الري، * 03 – حفر آبار المياه * 04 - الأشغال الريفية الأخرى. 344 - الأشغال البحرية والنهرية : * 01 - الجرف، * 02 - تجهيزات الموانئ والمنشآت الشبيهة * 4 0 - المنشآت الأخرى لحجز المياه ( السدود). 347 - الأشغال الحضرية وأشغال النظافة العمومية : * 01 – خطوط توزيع الطاقة الكهربائية ( ولا تشمل التجهيزات الكهربائية ). * * 02 - قنوات غاز المدينة * 03 - نظام توزيع المياه * 04 - الخطوط الهاتفية المحلية والتجهيزات الشبيهة * * 05 - شبكات مجاري المياه، * 06 نظام إضاءة الشوارع والطرقات والمساحات الواسعة * 07 - جهاز تنظيم حركة المرور، * 08 - معامل معالجة المياه الوسخة وتصفيتها، * 09 - تجهيزات المنشآت الأساسية الحضرية الأخرى.
- 348 - تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية : * 1 0 - المراكز الكهربائية * 02 - خطوط نقل الطاقة الكهربائية * 03 - إنشاء نقاط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط و المنخفض * 10 - إنشاء المراكز الهاتفية * 11 – الخطوط والمنشآت الأساسية الأخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة ( وتشمل الكشف). 349 وضع قنوات المياه الطويلة المسافة : * 20 - قنوات المياه الطويلة المسافة * 90 - القنوات الأخرى. 353 - الأشغال المتعلقة باستغلال المناجم * - 01 - التنقيب وحفر الآبار وفتح الأنفاق، * - 09 - الأشغال الأخرى المتعلقة باستغلال المناجم،
- 533-01 - نجارة الخشب العامة ( وتشمل القطع الخشبية لهيكلة العمارات والبناء).
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-211 (ج.ر عدد 45 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : 345 أشغال الطرق والمطارات :
- 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة
- 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى".