مرسوم تنفيذي رقم 97-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-47 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 11
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد هذا المرسوم قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.