مرسوم تنفيذي رقم 97-469
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليون دينار (3.020.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة (1997) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم .