مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
يخضع إنشاء مركز استشفائي جامعي للشروط الآتية :
- توفر موارد مادية وطاقات بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة لضمان نشاطات العلاج لا سيما المستوى العالي والتكوين في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج والبحث وجود هياكل أساسية وتجهيزات علمية وتربوية وتقنية صالحة لاستقبال الأساتذة والطلبة. 10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية