مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 38
يلزم الأمرون بالصرف الثانويون بضبط الوضعيات الشهرية لحوالات الدفع المقبولة في النفقات وإرسالها إلى الأمر بالصرف الرئيسي.