مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 34
يمكن منح صفة أمر بالصرف ثانوي لمسؤولي الهياكل المكونة للمركز الاستشفائي الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من المدير العام للمؤسسة.