مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ) (2)를 (를) أعضائه.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر رسمية تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيها رئيس وأمين الجلسة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.