مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن أن يستعمل القطاع الصحي كميزان للتكوين شبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع المؤسسة القائمة بالتكوين.