مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
ينظم القطاع الصحي في وحدات جيو صحية تغطي مجموعة سكانية معينة، تطلق عليها تسمية " قطاعات صحية فرعية، حتّى يتمكن من تأدية المهام المسندة إليه المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
يتم إنشاء القطاعات الصحية الفرعية أو حلّها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من الوالي.