مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
ترتب القطاعات الصحية في ثلاثة (3) أصناف على أساس معايير يحدّدها التنظيم المعمول به.
يحدد ترتيب القطاعات الصحية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. 10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية