مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . ويوضع تحت وصاية الوالي.
يقترح الوزير المكلف بالصّحة بعد استشارة الوالي، إنشاء أو حل أي قطاع صحي بمرسوم تنفيذي .