مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 27
يمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات.
تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر الإيرادات والتحصيل .
تسجل محاسبة الأوامر بالصرف، مبلغ الاعتمادات المخصصة أو الاعتمادات بالتفويض والأوامر بالدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة.