الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
تتضمن ميزانية القطاع الصحي بابا للإيرادات وبابا للنفقات .
تتضمن الإيرادات ما يأتي : * إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال الوقاية والبحث الطّبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية * * إعانات الجماعات المحلية * الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات وهيئات التكوين * * التخصيصات الاستثنائية * الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. * الإيرادات المختلفة * الإيرادات والإعانات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة، * تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية، تتضمن النفقات ما يأتي :
نفقات التسيير، * نفقات التجهيز * أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية