مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 22
يجتمع المجلس الطبي باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة كل شهرين ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من مدير القطاع الصحي يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص ..