مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد يضم المجلس الطّبي، فضلا عن الرئيس ونائب ، الرئيس، الأعضاء الآتي ذكرهم :
مسؤولو المصالح الطبية والقطاعات الصحية الفرعية، الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- طبيب أسنان يعينه المدير، موظف شبه طبي ينتخبه زملاؤه ويتمتع بأعلى رتبة في السلك شبه الطبي ،
- ممثل المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين عند الاقتضاء.