مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يساعد المدير في تأدية مهامه مديرون مساعدون.
يعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من مدير المؤسسة.
يحدد المخطط التنظيمي للقطاع الصحي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.