مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويجوز حينئذ للأعضاء أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.