مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2) أعضائه. تحرر مداولات مجلس الإدارة في 3 محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيه رئيس وأمين الجلسة.
يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.