مرسوم تنفيذي رقم 97-463
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-463 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ..