مرسوم تنفيذي رقم 97-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 52 مكرر 2 .
من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 13 من الأمر رقم 9.7-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه ، يحدد هذا المرسوم نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.