المادة 2
تضاف المادتان 6 مكرر و 6 مكرر 1 إلى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتصاغان كما يأتي :
المادة 6 مكرّر : يسير المجلس مكتب دائم مكون من أعضاء منتخبين من ضمنه لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتكون المكتب الدائم من خمس (5) لجان تقنية يحدده وزير التجارة بقرار.
يتولى المكتب الدائم تنشيط اللجان التقنية وتنسيقها ويتكون من :
- رئيس المجلس، رئيسا للمكتب الدائم
- خمسة (5) نواب رئيس، يكلفون برئاسة اللجان التقنية " .. . i
المادة 6 مكرّر 1 : يستفيد أعضاء المكتب الدائم تعويضا يحدد مبلغه بمرسوم تنفيذي ".