مرسوم تنفيذي رقم 97-458
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-458 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 22 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. . 23
المادة 5
يتمّم آخر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" 10 : ...
يشارك ممثل السلطات العمومية بقوة القانون في أشغال اللجان المذكورة أعلاه بدون حق التصويت ".