مرسوم تنفيذي رقم 97-458
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-458 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 22 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. . 23
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مجلس يتكون من عشرة
(10) أعضاء، تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين المهنيين المسجلين قانونا في جدول النقابة الوطنية وعضو واحد يمثل السلطات العمومية ..