مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
تنهى مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه بالنسبة لتعيينهم :
- أثناء مدة عضويتهم إذا لحقت بهم إحدى صفات التنافي المذكورة في المادة 7 أعلاه،
- بدون سبب مبرر في الحالتين الآتيتين : * عدم حضورهم ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية المجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة، * عدم حضورهم أكثر من ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة.